كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

ومنها: إطلاق ذكر السفر (¬1)، وكل هذه الروايات في "صحيح مسلم".
وفي رواية لأبي داود (¬2)، وابن حبان (¬3) , والحاكم (¬4) على شرط مسلم "لا تسافر بريداً" والبريد: نصف يوم.
قال العلماء (¬5): اختلاف هذه الالفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن, وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإِباحة اليوم أو الليلة أو البريد.
وقال البيهقي (¬6): كأنه - صلى الله عليه وسلم -[سئل] (¬7) عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم، فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: لا. وسئل عن يوم، فقال: لا، وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن راو واحد، فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد -عليه الصلاة
¬__________
(¬1) إطلاق السفر ورد من رواية ابن عمر، وأبي سعيد، ومن رواية ابن عباس، وأبي هريرة.
(¬2) أبو داود في المناسك (1651)، باب: في المرأة تحج بغير محرم.
(¬3) ابن حبان (2727).
(¬4) الحاكم (1/ 442)، والبيهقي (3/ 139)، وابن خزيمة (2526).
(¬5) انظر: شرح مسلم (9/ 103).
(¬6) البيهقي في السنن (3/ 139).
(¬7) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 75