تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، قال: وقد اختار هذا الشافعي (¬1) أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث.
قلت: وهذا وجه في المذهب حكاه الماوردي (¬2) وقيده بما إذا أمنت خلوة الرجال بها, وحكاه غيره قولاً واختاره جماعة، ولم يجيزه النووي (¬3) إن كانت الإِشارة بقول الشيخ تقي الدين. إن هذا اختاره الشافعي له.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أن تسافر" هو مطلق في كل سفر طويلاً كان أو قصيراً، كما أسلفناه، وهل هو عام في [كل سفر] (¬4) طاعة أو مخصص؟
أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار [الإِسلام] (¬5) فاتفق العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها.
وأما سفر الحج والعمرة فإن كانا واجبين وهي [تستطيعه] (¬6)، كالرجل فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومالك والأوزاعي.
¬__________
(¬1) ذكره عنه في الاستذكار (11/ 368).
(¬2) الحاوي (5/ 477).
(¬3) شرح مسلم ((9/ 104)، والمجموع (8/ 341).
(¬4) في الأصل (سفر كل)، وما أثبت من ن هـ.
(¬5) في الأصل (السلام)، وما أثبت من ن هـ.
(¬6) في ن هـ (مستطيعة).