كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

صاجه بعد البيع فقد وجب البيع". وفي رواية له (¬1): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار"، وترجم عليها "باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع أم لا". وذكره بألفاظ أخر وترجم عليه أبواباً.
ورواه مسلم: بألفاظ منها لفظ المصنف بزيادة بعد قوله (¬2): "أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر" إلى آخره بالزيادة إلى ذكرها من عند البخاري أيضاً ومنها (¬3):
"إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو قال: يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع".
الثاني: معنى قوله: "أو يخير أحدهما الآخر" أن يقول له اختر إمضاء البيع، فإذا اختار امضاءه وجب البيع -أي لزم، وانبرم- فإن خَير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا.
أصحهما: الانقطاع لظاهر الحديث.
الثالث: الحديث دال على ثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من
¬__________
(¬1) الفتح (4/ 332) ورقم الحديث (2113).
(¬2) مسلم (1531) (44).
(¬3) مسلم (1531) (45).

الصفحة 10