كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

[لكنه] (¬1) يمتنع أن يراد المعنيان؛ النهي بدلالة النص والمعنى الآخر بإشارته، إذا تقرر ذلك. فقوله هنا "وإن كان كرماً" إن كان من كلامه - صلى الله عليه وسلم - فتحتاج إلى الجمع بين قوله ونهيه، فتأمله ولا تخفى على الفطن (¬2).
...
¬__________
(¬1) في الأصل (لكيلا)، وما أثبت من هـ.
(¬2) قال ابن حجر في الفتح (4/ 386) بعد كلام سبق: وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب (10/ 564, 566)، ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجواز، وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى تقدير كونه موقوفاً. فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على حقيقته. اهـ، محل المقصود منه.

الصفحة 100