الحديث الثامن
280/ 8/ 53 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلاَّ بالدينار والدرهم إلاَّ العرايا" (¬1).
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بصافية.
الكلام عليه من وجوه:
وينبغي أن نعلم قبل الخوض فيها أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأساً (¬2).
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (1487)، ومسلم (1536) (84)، والنسائي (7/ 263، 264، 270)، والترمذي (1290)، وأبو داود (3370، 3373)، والبغوي (2071)، والبيهقي (5/ 301، 307، 309)، وأحمد (3/ 320، 361)، وابن أبي شيبة (7/ 129)، وابن ماجه (2216)، والحميدي (1292).
(¬2) قال الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (4/ 66): إعلم أن الشارح لم يتكلم على هذا الحديث، ولم يثبت في بعض نسخ العمدة. اهـ.