كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الأول: "المحاقلة" قد فسرها المصنف، وهي مأخوذة من الحقل وهي المساحات التي تزرع كما أسلفته في الحديث قبله فسميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل.
وقال الماوردي (¬1): الحقل هو السنبل وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون فيه الشيء كالمعدن.
وذكر النسائي في "سننه" أن المحاقلة والمخابرة: بيع الكرم بكذا كذا صاعاً. قال المحب في "أحكامه": وهو تفسير غريب غير مشهور.
ووجه النهي عن هذا العقد أنه بيع [مقصود] (¬2) مستتر بما ليس من صلاحه، وبيع حنطة وتبن بحنطة، فإن الصافية الخالصة من التبن] (¬3) وحينئذ فهو من باب قاعدة: مد عجوة. لعدم العلم بالمماثلة أيضاً، ولو باع شعيراً في سنبله بحنطة صافية وتقابضا في المجلس، أو باع زرعاً قبل ظهور الحب بحب من جنسه جاز لأن الحشيش غير ربوي.
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير (6/ 253) مع تغيير في الألفاظ. المحقل: هو المسنبل، وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون الشيء فيه ... إلخ.
(¬2) في هـ (معصوب).
(¬3) هكذا في المخطوط وقد تتبعت المراجع ولم أعثر على شيء في هذه العبارة والموجود من ذلك في المجموع (9/ 309) العبارة الآتية (أحدهما: أنه بيع حنطة وتبن بحنطة وذلك ربا، والثانية: أنه بيع حنطة في سنبلها).

الصفحة 102