الحديث التاسع
281/ 9/ 53 - عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
والتعريف براويه سبق في الحديث السابع من باب الإِمامة. الأول: مقتضى النهي عن ثمن الكلب تحريم بيعه والعموم في كل كلب سواء المعلم وغيره وسواء ما يجوز اقتناؤه وغيره. وهو صريح في أنه لا يحل ثمنه ويلزم من ذلك أنه لا قيمة على متلفه وبهذا، قال جمهور العلماء: منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم.
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (2237)، ومسلم (1567)، وأبو داود في البيوع (3428) باب: في حلوان الكاهن، والترمذي (2276)، والنسائي (7/ 309)، ومالك في الموطأ (2/ 656)، والشافعي في الأم (7/ 221)، وابن ماجه (2159)، والبيهقي (6/ 126)، والسنن الصغرى له (2/ 276)، ومعرفة السنن والآثار له (8/ 172).