كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

قال: ومن كره البيع، قال: ليس إباحة المنفعة تجيز البيع كأم الولد ينتفع بها ولا تباع، قال: ومن أجازه حمل الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه أو على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب (¬1) فلما وقعت الرخصة في كلب [الزرع] (¬2) وما ذكر معه وأجيز اقتناؤه وقعت الرخصة.
واختلف أيضاً قول مالك في ما أبيح منها: [فقيل] (¬3) بالإِجازة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: بالمنع.
قلت: وحجة الجمهور هذا الحديث والذي بعده وغيرها من الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال [نهى] (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً"، رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬5). وكحديث
¬__________
(¬1) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلاَّ قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها". البخاري (3223)، ومسلم (1570)، وأحمد (3/ 113)، والنسائي (7/ 184، 185)، وابن ماجه (3202) وجاء النسخ في حديث أبي هريرة ولفظه: "أمر بقتل الكلاب إلاَّ كلب صيد أو غنم أو ماشية". مسلم (1571).
(¬2) في ن هـ (الضرع).
(¬3) زيادة من ن هـ.
(¬4) زيادة من ن هـ.
(¬5) أخرجه أبو داود في البيوع (3482) باب: في أثمان الكلاب، والنسائي (7/ 309)، وأحمد (1/ 278، 289، 350، 235)، وابن حزم في المحلى (9/ 10)، والبيهقي في البيوع (6/ 6)، والطيالسي (1317). =

الصفحة 109