كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الفقهاء والمحدثين وغيرهم، وهو قول البخاري (¬1) والشافعي وأحمد وابن حبيب من المالكية.
ونفاه مالك (¬2) وأبو حنيفة (¬3) ...................
¬__________
(¬1) البخاري، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (4/ 328) ح "2110".
(¬2) فالمالكية: يقولون يلزم العقد بالإِيجاب والقبول، لا يثبت فيه خيار المجلس، لأن الله أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} والخيار منافٍ لذلك، فإن الراجع عن العقد لم يف به ولأن العقد يتم بمجرد التراضي بدليل قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} والتراضي يحصل بمجرد حضور الإِيجاب والقبول فيتحقق الالتزام من غير انتظار لآخر المجلس. اهـ.
(¬3) فتأول الحنفية حديث خيار المجلس: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" بأنه وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد ومعناه: المتساومان قبل العقد، إن شاءا عقدا البيع، وإن شاءا لم يعقداه.
والمراد بالتفرق: هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان. وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر، وللآخر الخيار إن شاء قبل في المجلس، وإن شاء رد، وهذا هو خيار القبول أو الرجوع. اهـ.
وقد تعقب ابن عبد البر مذهبهما في التمهيد (14/ 11، 14) قائلاً:
قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشعيب، لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له؛ ومن جملة ذلك، أنهم نزعوا بالظواهر، وليس ذلك من أصل، مذهبهم؛ فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} قالوا: وهذان قد تعاقدا، وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد؛ وبعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاماً لا يبعه حتى يستوفيه". قالوا فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده. وبأحاديث كثيرة مثل هذا، فيها =

الصفحة 11