أبي هريرة رفعه: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". رواه أبو داود بإسناد حسن (¬1) وصح من حديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬2).
قال ابن المنذر: لا معنى لقول من جوز بيع الكلب لأنه مخالف للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, قال: ونهيه -عليه الصلاة والسلام-
¬__________
= وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (5/ 126).
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (3/ 3): وأخرج أبو داود حديث ابن عباس وأبي هريرة ورجالهما ثقات. اهـ. وقال في الفتح (4/ 426): إسناده صحيح.
(¬1) أبو داود في البيوع (3484) باب: في أثمان الكلاب، والنسائي (7/ 190)، والبيهقي (6/ 6)، والطحاوي (4/ 52).
وقال الحافظ في التلخيص (3/ 3): رجاله ثقات.
وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (5/ 127).
وقال في الفتح (4/ 426): إسناده حسن. وصححه ابن القيم في زاد المعاد (5/ 746).
(¬2) أبو داود في البيوع (3341) باب: في ثمن الخمر والميتة، وأحمد (1/ 247، 293، 322)، والبيهقي (6/ 13، 14)، وإسناده صحيح.
وقد ورد عن عمر من رواية ابن عباس، عند البخاري (2223) (3460)، ومسلم (1582)، وابن الجارود (577)، والبيهقي (8/ 286)، والبغوي (2041)، وأبو يعلى (1/ 178)، والنسائي (7/ 177)، وابن ماجه (3383)، وعبد الرزاق (8/ 195، 196)، والحميدي (13): ومن رواية أبي هريرة أيصاً، وجابر بن عبد الله.