عام يدخل فيه جميع الكلاب، قال: ولا يعلم خبراً عارض الأخبار الثابتة، يعني: صحيحاً.
وقال البيهقي (¬1): الاستثناء المذكور في كلب الصيد [ليس] (¬2) ثابتاً في الأحاديث الصحيحة.
قلت: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلاَّ [كلب] (¬3) صيد فرواية: "ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلاَّ كلباً ضارياً" (¬4)، وعن عثمان -رضي الله عنه- أغرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً" (¬5). وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فقضي في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وفي كلب ماشية بكبش (¬6)، وكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم (¬7).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (6/ 6، 7)، والسنن والمعرفة (8/ 177) انظر ت (2) ص 126.
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) السنن الكبرى (6/ 6).
(¬5) السنن الكبرى (6/ 7)، والأم (3/ 12)، والسنن والمعرفة (8/ 175). قال البيهقي: قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته. وقال أيضاً: إنها رواية منقطعة. انظر: السنن والمعرفة (8/ 175)، والسنن (6/ 7).
(¬6) السنن والمعرفة (8/ 176)، وقد ضعفها بالانقطاع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب والطريق الثانية بجهالة أحد رواته. السنن الكبرى (6/ 7، 8). ونقل عن البخاري فيه: بأن هذا حديث لم يتابع عليه.
قال الشيخ: والصحيح عن عبد الله بن عمرو خلاف هذا. اهـ.
(¬7) شرح مسلم (10/ 233).