كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= إطلاق البيع دون ذكر التفرق، وهذه ظواهر وعموم، لا يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص، وبالله التوفيق.
واحتجوا أيضاً بلفظة رواها عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا, ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"، قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإِقالة لا تصح إلاَّ فيما قد تم من البيوع.
وقالوا: قد يكون التفرق بالكلام، كعقد النكاح وشبهه، وكوقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقاً؛ والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف أيضاً، كما هو بالأبدان؛ واعتلوا بقول الله عز وجل: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ}. وقوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تفترق أمتي" لم يرد بأبدانهم قالوا ولما كان الاجتماع بالأبدان لا يؤثر في البيع، كذلك الافتراق لا يؤثر في البيع؛ وقالوا إنما أراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المتبايعان بالخيار" -المتساومين. قال: ولا يقال لهما متبايعان، إلاَّ ما داما في حال فعل التبايع، فإذا وجب البيع لم يسميا متبايعين، وإنما يقال كانا متبايعين، مثل ذلك المصلي، والآكل، والشارب، والصائم؛ فإذا انقضى فعله ذلك، قيل كان صائماً، وكان آكلاً، ومصلياً، وشارباً؛ ولم يقل إنه صائم، أو مصل، أو آكل، أو شارب إلاَّ مجازاً، أو تقريباً واتساعاً، وهذا لا وجه له في الأحكام؛ قالوا فهذا يدل على أنه أراد بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والمتبابعان بالخيار ما لم يتفرقا -المتساومين. وعن أبي يوسف القاضي نصاً أنه قال: هما المتساومان، قال: فإذا قال بعتك بعشرة، فللمشتري الخيار في القبول في المجلس قبل الافتراق, وللبائع خيار الرجوع في قوله قبل قبول المشتري؛ وعن عيسى بن أبان نحوه أيضاً. وقال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .. أن البائع إذا قال قد =

الصفحة 12