كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وربيعة (¬1). وحكى عن النخعي (¬2) وهو رواية عن الثوري (¬3) والأحاديث الصحيحة ترد عليهم وليس لهم عنها جواب صحيح.
فمن اعتذاراتهم: أنه حديث خالفه راويه فإن مالكاً رواه ولم يقل به. وروى البيهقي (¬4) عن ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر هذا فحدثوا به أبا حنيفة، فقال أبو حنيفة: ليس هذا بشيء،
¬__________
= بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت؛ وهو قول أبي حنيفة، وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار الآحاد، كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده، ويجتهد في قبولها أو ردها؛ فهذا أصله في أخبار الآحاد، وروي عنه أنه كان يقول في رد هذا الحديث: أرأيت إن كانا في سفينة، أرأيت إن كانا في سجن، أو قيد، كيف يفترقان؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع أبداً. وهذا مما عيب به أبو حنيفة -وهو أكبر عيوبه، وأشد ذنوبه - عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه، باعتراضه الآثار الصحاح، ورده لها برأيه؛ وأما الإِرجاء المنسوب إليه فقد كان غيره فيه أدخل، وبه أقول؛ لم يشتغل أهل الحديث من نقل مثالبه، ورواية سقطاته، مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبي حنيفة؛ والعلة في ذلك ما ذكرت لك لا غير؛ وذلك ما وجدوا له من ترك السنن، وردها برأيه؛ أعني السنن المنقولة بأخبار العدول الآحاد الثقات، والله المستعان. اهـ.
(¬1) انظر: الاستذكار (20/ 227).
(¬2) مصنف عبد الرزاق (8/ 52).
(¬3) مصنف عبد الرزاق (8/ 53).
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 272).

الصفحة 13