54 - باب (¬1) العرايا وغير ذلك
أي من بيع النخل المزبن، والعبد بما معه، والقبض في البيع، وحكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، وذكر في الباب ستة أحاديث:
الحديث الأول
283/ 1/ 54 - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (¬2).
ولمسلم: "بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً".
¬__________
(¬1) في ن هـ زيادة (بيع)، وأيضاً في إحكام الأحكام (4/ 71)، وهي غير موجودة في متن العمدة.
(¬2) البخاري أطرافه (2173)، ومسلم (1539)، والنسائي (7/ 267، ومالك (1/ 619)، وابن ماجه (2269)، ومعاني الآثار (4/ 28، 29)، والحميدي (399)، والترمذي (1302) , والبيهقي في الكبرى (5/ 309، 311)، ومعرفة السنن والآثار له (8/ 98، 99)، وعبد الرزاق (14486)، وأحمد (5/ 182، 188، 190)، والشافعي في المسند (2/ 150)، والرسالة له (908).