الحديث الثالث
285/ 3/ 54 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلاً قد أُبرت، فثمرها للبائع، إلاَّ أن يشترطه المبتاع".
ولمسلم: "ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلاَّ أن يشترطه المبتاع" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده وليس كذلك فقد أخرجها البخاري (¬2) أيضاً في "باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخلٌ ولفظه "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (2203)، ومسلم (1543)، وأبو داود في البيوع (3434) باب: العبد يباع وله مال. الكبرى للنسائي (4/ 21)، وابن ماجه (2210)، والنسائي (7/ 297)، والشافعي في الأم (3/ 41)، والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 297)، والترمذي (1244)، ومالك في الموطأ (2/ 617)، والبزار في مسنده (1/ 224)، ومسند عمر لابن النجاد (97). انظر: مسند الفاروق لابن كثير (1/ 344).
(¬2) البخاري مع الفتح (5/ 49) ح (2379).