كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث (¬1)، وتفسير الراوي مقدم على تفسير غيره، ويعضده "حتى يتفرقا من مكانهما" (¬2)، وهي صريحة في أن المراد بالتفرق هو التفرق من المكان لا التفرق بالأقوال، وهو لفظ البيع وفي "سنن أبي داود" (¬3)، و"جامع الترمذي" (¬4)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلاَّ أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"، قال الترمذي: حديث حسن.
قال المصنف: في "عمدته الكبرى" فلو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وكذا جعل الترمذي في "جامعه" (¬5) هذا الحديث دليلاً لإِثبات خيار المجلس، واحتج به على المخالف لأن معناه أن يختار الفسخ فعبر بالإِقالة عن الفسخ. لأنها فسخ وما سلف عن أبي حنيفة من قوله: "أرأيت إن كانا في سفينة"
¬__________
(¬1) البخاري (2107)، ومسلم (1531) (45)، والبيهقي (5/ 269).
(¬2) هي رواية ابن عمر عند البيهقي.
(¬3) أبو داود في البيوع (3456) باب: خيار المتبايعين.
(¬4) الترمذي (1247)، والنسائي (7/ 251، 252)، وأحمد (2/ 183)، وابن الجارود (620)، والدارقطني (3/ 6)، والبيهقي (5/ 271)، وسنده حسن كما قال الترمذي. وانظر: تلخيص الحبير (3/ 20) , وأبو داود في البيوع (3456) باب: في خيار المتبايعين، السنن الصغرى للبيهقي (2/ 242).
(¬5) الترمذي (3/ 538) باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.

الصفحة 16