الحديث الرابع والخامس
286 - 287/ 4 - 5/ 54 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬1).
وفي لفظ: "حتى يقبضه" (¬2)
وعن ابن عباس: مثله (¬3).
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (2124)، ومسلم (1526)، وأبو داود في البيوع (3492) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (2226)، ومالك (2/ 640)، والنسائي (7/ 285)، والدارمي (2/ 252)، وأحمد (2/ 63، 64)، والبغوي (2087)، والبيهقي (5/ 311)، والطحاوي (2/ 37)، والنسائي في الكبرى (4/ 35).
(¬2) مسلم (1526)، وأحمد (2/ 111)، وأبو داود في البيوع (3495) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، النسائي (7/ 286)، والبيهقي (5/ 314)، والنسائي في الكبرى (4/ 36).
(¬3) البخاري أطرافه (2132)، ومسلم (1525)، والنسائي (7/ 285، 286)، وابن ماجه (2227)، وأبو داود في البيوع (3496، 3497) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفي. الترمذي (1291)، وابن الجارود =