كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الكلام عليهما من وجوه:
الأول: هذا الحديث من طريقيه ترجم عليه البخاري (¬1) "بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك" ثم ذكر حديث ابن عمر باللفظين المذكورين وذكر قبله حديث ابن عباس بلفظ أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع [حتى] (¬2) يقبضه، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلاَّ مثله.
وذكر مسلم (¬3) حديث ابن عمر أيضاً باللفظين المذكورين وبلفظ ثالث "حتى يستوفيه ويقبضه" وبغير ذلك من الألفاظ وفي أخرى "حتى تكتاله".
[وذكر حديث ابن عباس بلفظ "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: أحسب كل شيء مثله. وفي رواية "فلا يبعه حتى يقبضه"] (¬4) وفي أخرى "حتى تكتاله".
¬__________
= (606)، والبغوي (2089)، وأحمد (2/ 356، 368)، والبيهقي (5/ 312، 313)، والطحاوي (2/ 39)، والطيالسي (2602)، وابن أبي شيبة (6/ 368، 369)، والنسائي في الكبرى (4/ 36).
وقد ورد أيضاً من رواية جابر -رضي الله عنهما- عند مسلم (1529) أحمد (3/ 392) الببهقي (5/ 312) الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38).
(¬1) البخاري مع الفتح (4/ 349).
(¬2) في الأصل ون هـ (قبل أن)، وما أثبت من البخاري.
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1160).
(¬4) زيادة من ن هـ.

الصفحة 166