كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

قالوا: إنما الخلاف فيما سواه وهو شاذ متروك ويعتذر عنه بأن هذه الأحاديث لم تبلغه.
وحجة الشافعي الأحاديث الصحيحة فيه وقول ابن عباس السالف "وأحسب كل شيء فيه مثله" وصح أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى "عن ربح ما لم يضمن" (¬1) وهو عام في الطعام وغيره وخص الطعام في هذا الحديث لكثرة وقوع البيع فيه عندهم ولعموم الحاجة إليه.
وفي "صحيح ابن حبان" (¬2)، أن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها وما يحرم عليّ، فقال: "يا ابن أخي إذا ابتعت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه".
وفي "صحيح الحاكم" (¬3) من حديث ابن عمر نهى
¬__________
(¬1) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل بيع، وسلف، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". أخرجه أبو داود في البيوع (3504) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده.
(¬2) النسائي في الكبرى (4/ 36)، والنسائي (7/ 286، 289)، والترمذي (1232)، وابن ماجه (2187)، وأبو داود في البيوع (3503) باب: الرجل يبيع ما ليس عنده، وأحمد (3/ 402، 403، 434)، وابن الجارود (602)، والدارقطني (2/ 8، 9)، والطيالسي (1318)، والبيهقي (5/ 312)، وابن حبان (4983).
(¬3) أبو داود (3499) في البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى البيهقي (5/ 314)، وأحمد (5/ 191) , والطبراني في الكبير. قال المنذري: =

الصفحة 169