الحديث السادس
288/ 6/ 54 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك (قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (¬1) جملوه: [أي] (¬2) أذابوه.
(¬3) [الكلام عليه من وجوه:
الأول: "العام" اسم للسنَّة سميت بذلك لأن الشمس والقمر
¬__________
(¬1) البخاري في أطرافه (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود في البيوع (3487)، باب: في ثمن الخمر والميتة، والترمذي (1297)، والنسائي (7/ 309، 310)، وابن ماجه (2167)، وابن الجارود (578)، وأحمد (3/ 326)، والبغوي في تقسيمه (2/ 139)، والبيهقي (5/ 354).
(¬2) في هـ ساقطة.
(¬3) من هنا بداية سقط في هـ، وينتهي في بداية الوجه الثالث من حديث عمر -رضي الله عنه- في الوقف ص 434.