كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)
خيار المجلس ثابت بأصل البيوع لا يسقطه شيء، وحكوا خلافاً فيما إذا تبايعا وشرطا عدم الخيار مطلقاً.
والأصح عند الشافعية: عدم صحة البيع.
وقيل: يصح، وفي ثبوت الشرط على هذا وجهان.
***
الصفحة 18
559