كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

أهل النار وعصارتهم" وورد "أن مد منها كعابد وثن" (¬1).
فرع: انفرد أبو حنيفة فقال: يجوز أن يوكل المسلم ذمياً في بيع الخمر وشرائه حكاه النووي في "شرح المهذب" ثم قال: وهو فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعها وانفرد أيضاً بقوله: إنه لا يحرم على أهل الذمة بيعها والمسئلة مبنية على خطاب الكافر بالفروع.
الثامن: الحديث دال أيضاً على تحريم بيع الميتة وهو إجماع أيضاً كما نقله ابن المنذر وغيره وأخذ من تحريم بيعها نجاستها وكذا أخذ من تحريم بيع الخمر والخنزير نجاستهما وعدو العلة فيها بالنجاسة إلى تحريم بيع كل نجس فإن الانتفاع بها لم يعدم.
أما الميتة: فإنه ينتفع بها في إطعام الجوارح، وأكل المضطرين إذا أشرفوا على الهلاك.
¬__________
(¬1) ولفظه من حديث ابن عباس "من لقي الله مدمن خمر، لقيه كعابد وثن". انظر: أحمد (1/ 272)، والبزار (2934)، والطبراني في الكبير (12428)، وعبد الرزاق (17070)، وأورده ابن أبي حاتم في العلل (2/ 26)، وضعفه أيضاً أحمد شاكر في المسند (4/ 150)، وذكره في مجمع الزوائد (5/ 74) وقال: "رواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلاَّ أنَّ ابن المنكدر، قال: حدثت عن ابن عباس". اهـ.
وله شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن أبي شيبة (8/ 193، 119)، وابن ماجه (3375)، وقال البخاري في التاريخ (1/ 129): ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا. اهـ.

الصفحة 185