كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

لفظ الحديث، فإن (¬1) من ضرورة [اشتراط الولاء] (¬2) اشتراط العتق (¬3) فيكون من لوازم اللفظ، لا من مجرد التقدير، ومعنى صحة الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري، فإن امتنع (¬4)، فالأصح عند الشافعية إجباره عليه.
الحادي عشر: [ظاهر الحديث صحة] (¬5) اشترط الولاء للبائع [حيث قال] (¬6): واشتراطي لهم الولاء. ولا يأذن (¬7) في عقد باطل،
¬__________
(¬1) في المرجع السابق زيادة: قوله "اشترطي لهم الولاء.
(¬2) غير موجودة في المرجع السابق.
(¬3) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (4/ 92): فإن ثبوت الولاء فرع ثبوت العتق، فيكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ، أي من لوازم قوله: "اشترطي لهم الولاء" فإنه لا ولاء إلاَّ لمن أعتق، فقد وقع صحة البيع بشرط العتق من دلالة التقرير ودلالة لازم اللفظ، إلاَّ أن يقال: إنه بعد إفادة اللفظ اللازمة لا يلاحظ التقرير.
(¬4) في المرجع السابق زيادة: فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي، وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله "أثبتنا الخيار للبائع" وذلك لأنه لم يبعه إلاَّ بشرط العتق، وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار.
(¬5) غير موجودة في المرجع السابق.
(¬6) العبارة في المرجع السابق: هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله: "وظاهر الحديث لا يفسده" هذا مبني على أن اللام في "لهم" على أصلها, لا أنها بمعنى "علي" ويأتي الكلام في ذلك -إن شاء الله-.
(¬7) في المرجع السابق: النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 237