الثامن عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (قضاء الله أحق وشرطه أوثق)، أي: أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع. وشرطه أوثق باتباع حدوده التي حدها.
التاسع عشر: ظاهر هذا عدم اشتراط المشاركة بين المفضل والمفضل عليه إذ ما شرطوه من ثبوت الولاء لهم باطل، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (لا مشاركة بين الحق والباطل) (¬1) إلاَّ أن يقال إن ذلك جاء على ما اعتقده أو على إن صيغة أفضل ليس على بابها ويكون كقول تعالى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} (¬2)، أي: يقين، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) (¬3) فإن أعظم بمعنى عظيم كما سلف في باب المواقيت.
العشرون: في فوائده على وجه الاختصار:
الأولى: جواز الكتابة بالسنة تقريراً لحكم الكتاب (¬4).
الثانية: جواز كتابة الأنثى للتقرير لأن الآية ليست نصاً فيها إذ الدين ظاهر في الذكر فقديتوهم اختصاصها به لعجز النساء وضعفهن
¬__________
= (10/ 292)، وعبد الرزاق (16149)، وسعيد بن منصور (284)، ابن أبي شيبة (6/ 122)، وابن حبان (4950)، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (23/ 44)، وقال: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق ... إلخ.
(¬1) لم أجده بعد البحث.
(¬2) سورة الروم: آية 27.
(¬3) انظر الجزء الثاني، كتاب: المواقيت ص 236.
(¬4) انظر الاستذكار (23/ 192).