الثانية عشرة: جواز سؤال ذلك قبل الحلول لأنه روى أنها لم تكن قضت شيئاً من كتابتها.
الثالثة عشرة: أن سؤال ذلك لا يوجب تعجيزه.
الرابعة عشرة: اكتسابه في الحال له لا لسيده إلاَّ إذا عجز لقولها "أعينيني" لأن مقصود الكتابة لا يتم إلاَّ به.
الخامسة عشرة: جواز حكاية ما يقع من ذلك خصوصاً إذا قصد به تعريف الأحكام.
السادسة عشرة: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإِعتاق وغيرهما إذا كانت رشيدة من غير إذن زوجها وإرسالها إلى من تعامله بغير إذنه أيضاً.
السابعة عشرة: جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة بغير إذن زوجها
¬__________
= * وقال طاووس: المال، والأمانة.
* وقال الحسن، وأخوه سعيد، والضحاك، وأبو رزين، وزيد بن أسلم، وعبد الكريم: الخير: المال.
* وقال سفيان: الدين، والأمانة.
* وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة.
* وروى معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة في قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، قال: إن علمتم عندهم أمانة.
* والثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: صدقاً ووفاء.
قال أبو عمر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النو ر: 33] مالاً.
* قال: ويقال: علمت فيه الخير، والصلاح والأمانة، ولا يقال: علمت فيه المال، وإنما يقال: علمت عنده المال.