لقولها: "أعينيني" ولم ينكر عليها وهو راجع إلى ما قبله (¬1).
الثامنة عشرة: جواز شراء السلعة بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة بذلت بعدِّ ما سموه نسيئة في تسعة أعوام والأجل مقابلة قسط من الثمن.
التاسعة عشرة: جواز سؤال الأمة من يشتريها ويعتقها، وإن كان قد يضر بالسيد لفك الرقبة من ربقة الرق.
العشرون: جواز الاستدانة لمن ليس له مال عند حاجته إليه خلافاً لمن منعه، لأن كتابة بريرة مع مواليها سببه الاستدانة ممن لا شيء له.
الحادية والعشرون: المبادرة إلى إجابة السائل، وعرض ما
يفعل من الخير معه عليه، وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير.
الثانية والعشرون: أن الكتابة تكون على، نجوم لأنها كوتبت على تسع أواق، في كل عام أوقية.
ومذهب الشافعي وغيره: أنها لا تجوز على نجم واحد بل على نجمين فصاعداً.
وقال مالك والجمهور: تجوز على نجم وعلى نجمين.
وحكى عن بعضهم: أنه لا تجوز إلاَّ على ثلاثة.
وعند مالك أنه إذا لم يسم أجلاً، ولا نقد النجم، [أنجمت عنده] (¬2) بقدر سعايته وقوته وإن كره السيد. ومنعها الشافعي جملة.
وقال: ليست بكتابة.
¬__________
(¬1) أي السادس عشر.
(¬2) زيادة من إكمال إكمال المعلم (4/ 160).