كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

53 - باب ما نهى عنه من البيوع
ذكر فيه -رحمه الله- عشرة أحاديث:

الحديث الأول
273/ 1/ 53 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن المنابذة"، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن ينظر إليه، أو يقلبه، "ونهى عن الملامسة"، والملامسة: لمس (¬1) الثوب لا ينظر إليه (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها (¬3): المنابذة: -بالذال المعجمة- مفاعلة من نبذ
¬__________
(¬1) في متن عمدة الأحكام زيادة: (الرجل) وهي موجودة في صحيح مسلم.
(¬2) البخاري (2144، 2147)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3377، 3378، 3379) في البيوع، باب: بيع الغرر، والنسائي (7/ 260، 261)، وابن ماجه (2170)، وابن الجارود (592)، والبيهقي (5/ 341، 342)، وعبد الرزاق (14987)، وابن أبي شيبة (7/ 43)، والدارمي (2/ 253).
(¬3) إحكام الأحكام (4/ 30)، وانظر: الاستذكار (20/ 193) للاطلاع على تعريف العلماء للمنابذة.

الصفحة 26