كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

اثنين، وأصلها: من لمس يلمس -بضم الميم وكسرها- إذا أجرى يده على الشيء، وقد فسرها في الحديث "بلمس الثوب لا ينظر إليه" وفيه تأويلات أخرى:
أحدها: جعل نفس اللمس بيعاً بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.
ووجه النهي: التعليق والعدول عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعاً. وقال المتولي من الشافعية: له حكم المعاطاة.
وثانيها. أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع، وانقطع الخيار.
ووجه النهي: وجود الشرط الفاسِد.
ثالثها: وهو تفسير الشافعي -رضي الله عنه- أن يلمس ثوباً مَطْوِيٍّ أو في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه (¬1). وفي "صحيح مسلم" (¬2): "والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلاَّ بذلك"، وفيه من رواية أبي هريرة (¬3): "أما
¬__________
(¬1) الاستذكار (20/ 196).
(¬2) من رواية أبي سعيد، انظر: أول الحديث.
(¬3) في صحيح مسلم (1511) (2). والحديث أخرجه البخاري أطرافه (368)، ومسلم (1511)، والترمذي (1310) , والنسائي (7/ 259، 260، 261)، وابن ماجه (2169)، والموطأ (2/ 666)، والبيهقي (5/ 241)، وأحمد (2/ 144، 380، 476, 480)، وابن أبي شيبة (7/ 43).

الصفحة 28