وفي "جامع الترمذي" (¬1): "استغفر لي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ليلة البعير خمساً وعشرين مرة"، ثم قال حسن غريب.
وفي رواية النسائي (¬2): "تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك، قال: اللهم اغفر له، وارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة". وفيه رواية في الصحيح أنه للجمل أيضاً.
الثاني عشرة: فيه تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه وسؤاله عن أحوالهم وإعانتهم عليها بما تيسر من حال أو مال في السفر والحضر.
الثالث عشر: فيه استعمال مكارم الأخلاق، وذلك بأن يجعل ما يفعله من الإِعانة على سبيل المعاوضة، لتطيب خاطر من يفعل ذلك به، ويكون قصده بذلك ثواب الآخرة.
الرابع عشر: فيه جواز طلب البيع وثمنه، والمناقصة حال المساومة، وأما بعد العقد واستقرار الثمن ممن لم يعرض سلعته للبيع.
الخامس عشر: فيه أنه لا بأس بمحاورة الأكابر بكلمة "لا"، وأنه لا تقتضي التأثيم.
السادس عشر: فيه التعبير بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "بعنيه".
¬__________
(¬1) الترمذي (3852)، والنسائي فضائل الصحابة (144)، والحاكم (3/ 565)، وابن حبان (7142).
(¬2) (7/ 299).