كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

السابع عشر: فيه المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه، ونقد المشتري الثمن عقب تسليمه.
الثامن عشر: فيه أن لفظة "خذ" صريح في الهبة.
التاسع عشرة: فيه أن الهبة لا تقع إلا على الأعيان بعد قبضها وتسليمها.
العشرون: قد يؤخذ منه أن الهبة لا تحتاج إلى قبول إذ لم يذكر في الحديث، وهو مذهب مالك، فتصح عنده. بدون إيجاب وقبول خلافاً للشافعية.
الحادي والعشرون: فيه إضافة الجمل والدراهم إلى جابر إضافة إحسان وتكريم بدليل بدليل قوله: "فهو لك"، وذلك يحتمل إما للإِخبار عما كان في ضميره، وإما إنشاء التمليك له.
الثاني والعشرون: ترجم عليه ابن حبان (¬1) في صحيحه وقوع البيع بالمراضاة من غير إيجاب وقبول.
خاتمة: هذا الحديث ذكره مسلم في صحيحه من طرق إلى جابر.
وأما البخاري: فإنه ذكره في [ستة عشر] (¬2) موضعاً من صحيحه فيما حضرني، وفي بعضها التعرض للشرط، وفي بعضها السكوت عنه وذكر غيره.
¬__________
(¬1) ابن حبان (11/ 278).
(¬2) ذكرها في عشرين موضعاً، ولعله خطأ من النساخ. انظر: أطرافه في ح (443).

الصفحة 287