كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث الثالث
292/ 2/ 56 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا, ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أُختها [لتكفأ ما في إنائها] (¬1)) (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة ايراده في هذا الباب فإنه معقود للشروط في البيع ولم يذكره المصنف في "عمدته الكبرى" في هذا الباب وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك ثم
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام (4/ 106) لتُكفىء ما في صفحتها.
(¬2) البخاري أطرافه (2140)، ومسلم (1413، 1515)، ومالك (2/ 523) في النكاح، وأبو داود (2080) في النكاح، باب: في كراهية أن يخطب الرجل على خِطبة. النسائي (6/ 71، 72، 73)، (7/ 258)، والترمذي (1134)، وابن ماجه (2172)، وابن الجارود (677)، وأحمد (2/ 274، 487، 462، 411، 457)، والحميدي (1027)، وابن حبان (4046)، والبيهقي (5/ 345)، والطحاوي (3/ 4).

الصفحة 293