كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

حيث إنه جعل الطلاق سبباً لتفريغ إنائها وانقطاع حظها منه به، وفيه بعد، واحترز بالبائن عن الرجعي وألزم هذا المستنبط الأوزاعي ومن وافقه بأن يقولوا: لا يحرم على المسلمة أن تسأل طلاق الذمية، لأنها ليست أختها, ولهم أن ينفصلوا عن هذا بالرواية السالفة عن مسلم "لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها" والله الموفق.
***

الصفحة 302