كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث الثاني
274/ 2/ 53 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد، ولا تُصِرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر" (¬1).
وفي لفظ: "فهو بالخيار ثلاثاً" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: أصل "لا تلقوا" لا تتلقوا، فحذفت إحدى التائين تخفيفاً، وشرط الحذف مثل هذا تجانس الحركتين.
الثاني: الركبان: جمع راكب وهم راكبوا الإِبل في السفر، العشرة فما فوقها، قاله ابن السكيت وغيره، والجمع اركب، والركبة
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (2140)، ومسلم (1520)، وأبو داود في البيوع (3438) باب: في النهي عن النجش، والترمذي (1222)، والنسائي (7/ 71)، وابن ماجه (2174)، والبيهقي في المعرفة (8/ 159، 160)، والموطأ (2/ 683).
(¬2) مسلم (1524) (24، 25).

الصفحة 31