كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

-بالتحريك- أقل من الركب، والاركوب -بالضم- أكثر من الركب، والركبان: الجماعة منهم، وقال بعضهم: يطلق على ركبان الدواب، والمراد هنا القادمون من السفر وإن كانوا مشاة.
فائدة: الفارس راكب الفرس، كما يقال لراكب البعير راكب، واختلف أهل اللغة: في راكب الحمار هل يقال له فارس على حمار؟ أو لا يقال إلاَّ حمار (¬1).
الثالث: صورة التلقي أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعر، وهو من البيوع المنهي عنها للتحريم.
قال الجمهور: وهذا النهي لمراعاة أهل البادية.
وقيل: لمراعاة أهل البلد خشية أن يحبسه المشتري فيضيق بالحال عنهم.
ثم اعلم أن إمام الحرمين والغزالي: ذكرا في صورة المسألة أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل.
وذكر صاحب "التنبيه" فيها أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم، وكذا قال المتولى، قال: أو يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول. ولم يتعرض الرافعي والنووي لشيء من ذلك.
فرع: لو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل آخر فرآهم فاشترى منهم فخلاف عند الشافعية والمالكية، وجهٌ عدم العصيان عند التلقي.
¬__________
(¬1) انظر: مختار الصحاح مادة (ف، ر، س).

الصفحة 32