الحديث الثاني
294/ 2/ 57 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق إلا مثلاً بمثل. ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائباً بناجز".
وفي لفظ: "إلا يداً بيد"، وفي لفظ: "إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: ذكر الوزن في الحديث من أفراد مسلم، كما نبه عليه عبد الحق في "جمعه بين الصحيحين"، ولم أرها أنا أيضاً في البخاري، فإن البخاري ذكره هنا مطولاً ومختصراً، فلفظه في المطول كرواية المصنف سواء، إلى قوله: "بناجز"، ولفظه في
¬__________
(¬1) البخاري (2177)، ومسلم (1584) , والنسائي (7/ 278, 279)، وفي الكبرى (4/ 30)، والطيالسي (2181)، وموطأ مالك (2/ 633)، والشافعي في المسند (2/ 157)، والترمذي (1241)، والحميدي (3/ 4، 9، 51، 53، 61، 73)، وعبد الرزاق (8/ 121، 122).