كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وأخرجه البخاري (¬1) في باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود: بلفظ المصنف سواء إلاَّ أنه قال: "أوَّه، أوَّه، عين الربا لا تفعل" مرتين.
ووقع في شرح الشيخ تقي الدين وغيره: تكرار "عين الربا" دون "أوَّهْ" (¬2) وكذا هو في "العمدة الكبرى" للمصنف.
الثاني: في ألفاظه:
الأول: "البرني" بالفتح ضرب من التمر أصفر مدور، واحدته برنية، وهو أجود التمر، كما قاله صاحب "المحكم" (¬3).
وقال أبو حنيفة الدينوري (¬4): أصله فارسي معرب ودعوى صاحب "التنبيه" أن المعقلي أجود منه ليس كما قاله وقد تبدل من يائه جيم قال الراجز:
المطعان اللحم بالعشج ... وبالغداةِ [قلق] (¬5) البرنِجَّ
¬__________
(¬1) الفتح (4/ 490)، ح (2312).
(¬2) إحكام الأحكام (4/ 112)، وبالنسخ التي بين يدي مكررة مرتين.
(¬3) لسان العرب (1/ 392).
(¬4) هو أحمد بن داود بن ونند الدينوري المتوفي سنة (282)، له كتاب ما تلحن فيه العامة، كتاب: النبات، كتاب: الأنواء، وما نقله عنه في لسان العرب (1/ 392).
(¬5) في قصد السبيل (1/ 275) كسر. وأيضاً في لسان العرب (1/ 392)، وقبله:
خالي عُوَيْفٌ وأبو عَلِجَّ =

الصفحة 332