كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

واختلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى ولا ينتزع منه (¬1) ورأى بعض أصحابه فسخه (¬2).
وأحمد أثبت له الخيار: كما جاء في الحديث (¬3)، وكذا الشافعي (¬4)، على ما سيأتي، ومال إليه بعض أصحاب مالك.
والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن يعرض على أهل السوق (¬5)، فإن لم يكن سوق فأهل المصر ليشترك فيها من شاء منهم (¬6).
¬__________
= ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه تمر به السلع، لم يقصد إليها، فيشتريها متلقياً، والمتلقي عنده التاجر المقاصد إلى ذلك الخارج إليه.
(¬1) سئل مالك عن الذي يتلقى السلعة، فيشتريها، وتوجد معه، أترى أن تؤخذ منه، فتباع للناس فقال مالك: أرى أن ينهي عن ذلك، فإن نهي عن ذلك، ثم وجد، قد عاد نُكل.
(¬2) قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع.
(¬3) في مسلم (1517): "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" وأخرج ابن أبي شيبة أنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق", وأبو داود في البيوع (3437) باب: في التلقي، والترمذي (1221)، والاستذكار (21/ 76)، والتمهيد (13/ 322).
(¬4) انظر: الاستذكار (21/ 73)، والتمهيد (13/ 320)، ومعرفة السنن والآثار (8/ 167)، والأم (3/ 92)، ومغني المحتاج (2/ 236)، والمهذب (1/ 292).
(¬5) انظر: الاستذكار (21/ 71) فقرة (30473).
(¬6) انظر: الاستذكار (21/ 71، 72) فقرة (30474).

الصفحة 34