الحديث الخامس
297/ 5/ 57 - عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلاَّ سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت) (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا اللفظ هو لمسلم، ولم يذكر البخاري قوله: "فسأله رجل" إلى آخره، ولفظه بعد قوله: "سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة، كيف شئنا، أو الفضة بالذهب كيف شئنا" وترجم عليه قبل هذا باب: بيع الذهب بالذهب (¬2) وذكره بلفظ:
¬__________
(¬1) البخاري (2175)، ومسلم (1590)، والنسائي (7/ 280، 281)، وفي الكبرى له (4/ 32)، والبيهقي (5/ 282)، وابن حبان (5014) , معرفة السنن والآثار (11044)، وأحمد (5/ 38، 39)، وابن أبي شيبة (7/ 106، 107).
(¬2) الفتح (4/ 379).