كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الأول: المراد هنا بالأمر الإِذن والإِباحة.
الثاني: جواز التساوي في الربويات إذا كانت من جنس واحد، ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس.
الثالث: جواز التفاضل إذا اختلف الجنس بشرط القبض في المجلس.
وقوله: "كيف شئنا"، أي. بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل.
وقد ثبت في "صحيح مسلم" (¬1) من حديث عبادة: "إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".
الرابع: أن الفتيا في التوقيفيات كالربويات ونحوها موقوفة على السماع.
خاتمة: يؤخذ من اشتراط المساواة في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مع المسألة المشهورة بقاعدة: مدعجوة، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابنه جماعة من السلف، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ابن عبد الحكم ودليلهم حديث القلادة، التي فيها خرز وذهب، وابتيعت بالذهب، فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا تباع حتى تفصل" كما أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬2).
¬__________
(¬1) مسلم (1587)، وأبو داود (3349)، وابن ماجه (4454)، والنسائي (7/ 274).
(¬2) مسلم (1591)، والنسائي (7/ 279)، وأبو داود (3351)، الشافعي وأصحابه لا يجوز عندهم أن يباع شيء فيه حلية فضة قليلاً كان أو كتيراً =

الصفحة 348