أخذ لأهله" (¬1).
وفي "المدونة": إنه قضى بذلك ديناً كان عليه.
قال: وفي غير البخاري أنه كان لضيف طرقه ثم فداها أبو بكر (¬2).
الثالث: هذه الدرع هي: ذات الفضول (¬3)، قاله أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتابه "الجوهرة".
الرابع: هذا الحديث ترجم عليه البخاري (¬4) باب: الكفيل في السلم ثم رواه بلفظ: "اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة، ورهّنه درعاً له من حديد".
ثم ترجم عليه عقب هذا باب: الرهن في السلم (¬5). ثم رواه بلفظ "اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد".
¬__________
(¬1) أقضية النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن الطلاع القرطبي (117) وفي سنن البيهقي (6/ 36).
(¬2) هذا والذي قبله ذكره في المرجع السابق.
(¬3) سميت بذلك لطولها وأصلها من سعد بن عبادة أرسل بها إليه - صلى الله عليه وسلم - لما سار إلى بدر ذكر ذلك حماد بن إسحاق في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - (101)، إنسان العيون (3/ 428)، انظر: زاد المعاد (1/ 130)، 1390هـ، المواهب اللدنية للقسطلاني (1/ 232)، وتاريخ الخميس (2/ 189).
(¬4) الفتح (4/ 433)، ح (2251).
(¬5) الفتح (4/ 433)، ح (2252).