وترجم عليه في باب. من رهن درعه (¬1) ثم رواه بلفظ "اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه".
ثم ترجم عليه الرهن عند اليهود وغيرهم (¬2)، ثم رواه بلفظ: "اشترى من يهودي، ورهنه درعه".
ورواه في الرهن من حديث أنس بلفظ: "رهن درعه بشعير" وترجم عليه الرهن في الحضر (¬3).
ورواه في البيوع من حديث عائشة بلفظ: "اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعه" (¬4) وترجم عليه شراء الطعام إلى أجل.
¬__________
(¬1) ح (2509).
(¬2) الفتح (5/ 145)، ح (2513).
(¬3) الفتح (5/ 145)، ح (2508).
(¬4) الفتح (4/ 302)، ح (2068)، والذي في البخاري، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة. (قد ذكرنا هذا الباب ضمن ما فات على الشارح).
فات المؤلف -رحمنا الله وإياه- ذكر ما بوب عليه البخاري في هذا الحديث وقد ذكر بعضها مضمن في الشرح وللفائدة رأيت ذكرها مفردة:
1 - في كتاب البيوع:
(أ) باب شراء الإِمام الحوائج بنفسه ح (2096).
(ب) باب شراء الطعام إلى أجل ح (2200).
2 - في كتاب الاستقراض:
(أ) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ح (2386).
3 - كتاب الجهاد والسير:
(أ) باب ما قيل في درع النبي - صلى الله عليه وسلم - والقميص في الحرب ح (2916).
4 - في كتاب المغازي:
(أ) باب ما قيل في درعه ح (4467).