الثامن: فيه أيضاً جواز الاستيثاق بالرهن والكفالة في الدين والسلم، وذلك لعموم قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ...} الآية ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بباب الكفيل (¬1). والرهن (¬2) في السلم وقد منع الرهن في السلم كما أسلفناه عنه، وما ذكرناه من المنع عن زفر والأوزاعي هو ما نقله القرطبي (¬3) عنهما.
وأما القاضي (¬4) عياض. فإنه حكى الكراهة عنهما فقط، وحكاها عن أحمد أيضاً قال: ومذهب مالك وكافة السلف الجواز فيهما.
...
¬__________
(¬1) انظر: ت (4)، ص 356.
(¬2) انظر: ت (5)، ص 356.
(¬3) المفهم (4/ 518).
(¬4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 296).