كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحادي عشر: فيه دلالة لمسألة أصولية، وهي أن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. ووجهه أن المتبادر إلى الفهم عرفاً ولغة من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مطل الغني عندهم ظلم"، أن مطل الفقير ليس بظلم، وهذا مذهب الشافعي والأشعري. اللهم إلا أن يظهر أن للتخصيص بتلك الصفة، فائدة أخرى، فلا تدل على
¬__________
= شرط البراءة بيد المحيل إذا أحاله على مليء، وإن أحاله على مفلس، ولم يقل إنه مفلس فإنه يرجع عليه، وإن أبرأه، وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على المحيل.
وروى ابن المبارك، عن الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس، فليس له أن يرجع على الآخر إلاَّ بمحضرهما، وإن مات وله ورثة، ولم يترك شيئاً رجع حضروا، أو لم يحضروا.
وروى المعافي، عن الثوري: إذا كفل لمدين رجل بمال وأبرأه برىء، ولا يرجع إلاَّ أن يفلس الكبير أو يموت، فيرجع على صاحبه حينئذٍ.
وقال الليث في الحوالة: لا يرجع إذا أفلس المحال عليه.
وقال زفر، والقاسم بن معن في الحوالة: له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة الكفالة.
وقال ابن أبي ليلى: يبرأ صاحب الأصل بالحوالة.
قال أبو عمر: هذا اختلافهم في الحوالة، وأما الكفالة والحمالة، وهما لفظتان معناهما الضمان، فاختلاف العلماء في الضمان على ما أورده بحول الله لا شريك له. اهـ. انظر: الأم (3/ 228)، وفقه الإِمام أبي ثور (624).

الصفحة 381