كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث الثالث
300/ 3/ 58 - وعنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول-: (مَنْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدِ رَجُلٍ أوْ إنْسانٍ قَدْ أفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِه مِنْ غَيْرِهِ) (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري كذلك إلاَّ أنه قال: بدل "سمعت النبي"، "سمعت الرسول - صلى الله عليه وسلم -"، وترجم عليه باب (¬2): إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
وأخرجه مسلم كذلك، وقال: "سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -" بعد قوله: "عند رجل قد أفلس".
¬__________
(¬1) البخاري (2404)، وسلم (1559)، وأبو داود في البيوع، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3519، 3520، 3522)، ورواه برقم (3521) مرسلًا. الترمذي (1262)، والنسائي (7/ 311)، والبيهقي (6/ 45، 47)، ومالك (1345)، وابن ماجه (2358، 2359)، معرفة السنن والآثار (8/ 11810).
(¬2) الفتح (5/ 62)، ح (2402).

الصفحة 383