كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وفي رواية له: "أيما امرئ فُلِّسَ".
وفي رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل الذي يُعَدِمُ إذا وُجدَ عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه".
وفي رواية له: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به".
وفي رواية له: "فهو أحق به من الغرماء".
وفي رواية له: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا أفلس الرجلُ فوجد الرجلُ عنده سلعته بعينها فهو أحق بها".
الوجه الثانى: هذا التردد في قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من الراوي عن أبي هريرة/ وهو أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام (¬1) وقد قال: مرة أخرى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قدمناه عن رواية مسلم.
ورواية عراك بن مالك عن أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال" كما أسلفنا عن رواية مسلم أيضًا.
ورواه بشير بن نهيك عن أبي هريرة بلفظ: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" كما أسلفناه أيضًا، وقد قدمت لك أن رواية مسلم الأولى كرواية
¬__________
(¬1) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (5/ 63)، على قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو شك من أحد رواته وأظنه من زهير، فإني لم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع، وهذا معشر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلًا. اهـ.

الصفحة 384