كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وحكى الشيخ تقي الدين (¬1): هذا الخلاف، ولم يرجح شيئًا، لكنه فرضه فيما إذا خرج عنه، ثم رجع إليه بغير عوض. ثم قال: وهذا تصرف في اللفظ (¬2) بالتخصيص، بسبب معنى مفهوم منه، وهو الرجوع إلى العين، لتعذر العوض من تلك الجهة، أو تخصيص بالمعنى (¬3) وإن سلم باقتضاء اللفظ له.
تنبيه: للرجوع شروط آخر عند الشافعية (¬4):
أن يكون الثمن حالًا.
وأن لا يتعلق بالمبيع حق ثالث كالجناية والرهن والشفعة فإن زال التعلق رجع في الأصح.
وأن لا يقوم بالبائع مانع من الملك كما لو أحرم وكان المبيع صيدًا، وكما لو كان البائع كافرًا، والمبيع مثله، وأسلم في يد المشتري.
¬__________
(¬1) انظر: إحكام الأحكام (4/ 126)، حيث تصرف المؤلف بالعبارة.
(¬2) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في إحكام الأحكام (4/ 126)، قوله: "وهذا تصرف في اللفظ"، لفظ متاعه أو ماله العام بالإضافة بسبب معنى مفهوم من الحديث، والمعنى هو الرجوع إلى العين لأنه تعذر العوض منه من جهة المفلس، لأنه عاد إليه بغير عوض. اهـ.
(¬3) وقال أيضًا: قوله: "أو تخصيص بالمعنى" الأول كان تخصيصًا بالسبب وهذا بالمعنى، وهو أن المراد وجد عين ماله لم يتصرف فيه المفلس، وهنا قد تصرف فيه ثم عاد بغير عوض فهذا الملك متلقى من غيره فهو مال ذلك الغير صار إلى المفلس.
(¬4) انظر: الفقه الإِسلامي (5/ 470، 473).

الصفحة 402