كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

ومن الغريب ما حكاه القرطبي عن الحسن أنها لا تحل بالموت أيضًا (¬1).
السابع (¬2): ظاهر الحديث يدل على الاستبداد بالأخذ وإن لم يحكم به حاكم وفيه خلاف بين العلماء. والأصح عند أصحابنا الاستبداد به كخيار العتق.
الثامن (¬3): يمكن أن يستدل على أن الغرماء إذا قالوا للبائع لا تفسخ ونقدمك بالثمن أنه لا يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت لفظ الحديث. وهو الأصح عند الشافعية وعللوه بالمِنَّة، وربما ظهر كريم آخر فيزاحمه فيما أخذ، وفيه وجه عندهم أنه يسقط وعزى إلى مالك.
¬__________
(¬1) المفهم (4/ 435).
(¬2) انظر: إحكام الأحكام (4/ 125)، المسألة الثامنة.
(¬3) انظر: إحكام الأحكام (4/ 124)، المسألة السابعة.
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (21/ 34)، واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها، وقد وجدها بعينها، ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل.
فقال مالك: ذلك لهم، وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء ثمنها.
وقال الشافعي: ليس للغرماء هذا مقال: قال: وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة, لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل صاحبها أحق بها منهم، فالغرماء أبعد من ذلك، وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها، وإن شاء تركها، وضرب مع الغرماء بثمنها. وبهذا قال أبو ثور، وأحمد، وجماعة. اهـ.

الصفحة 406