كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

تنبيهات:
أحدها: [ظاهر] (¬1) الحديث يقتضي النهي مطلقاً وإن كان في غنيمة أو ميراث، وفي الدارقطني (¬2): "إلاَّ الغنائم والميراث".
وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد (¬3)، وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف، قال المازري (¬4): وكره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفاً من الوقوع في المحذور، وهو الضرر، قال: وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن للبيع خرج بيع الحِلق من ذلك.
[تنبيه] (¬5): اختلف فيما إذا وقع السوم على السوم أو الخطبة على الخطبة بعد التراكن هل يفسخ العقد أم لا؟
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 11)، وابن الجارود (570)، وذكر ابن حجر في الفتح (4/ 354) أن ابن خزيمة أخرجه وذكره، ولم يتعقبه بشيء.
(¬3) ورد في ذلك حديث وإسناده ضعيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حلساً وقدح. أخرجه أبو داود (1641)، والنسائي (7/ 259)، والترمذي (1218) وقال: حديث "حسن"، وابن ماجه (2198)، وأحمد (3/ 100، 114)، والطيالسي (1326).
وضعفه ابن حجر في التلخيص (3/ 15)، والزيلعي في نصب الراية (4/ 23).
(¬4) المعلم بفوائد مسلم (2/ 138).
(¬5) في الأصل بياض وأقرب إلى رسم الكلمة ما أثبت. أو كلمة: وجه. وهذا ليس له تأثير على سياق الكلام.

الصفحة 41