الحديث الرابع
301/ 4/ 58 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (جَعَلَ -وفي لفظ: قضى- النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وَصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة) (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بهذين اللفظين: "جعل الشفعة" إلى آخره. و "قضى بالشفعة" إلى آخره، ذكره هنا بلفظ: "قضى" إلى آخره، وذكره في كتاب الشركة كذلك، وترجم عليه باب (¬2): إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع.
وذكره في البيوع (¬3) أيضًا باللفظ المذكور، وترجم عليه بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم. وفي لفظ: له في هذا
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (2213)، ومسلم (1608)، ومالك (2/ 713)، وسنن البيهقي (6/ 13)، ومعرفة السنن (8/ 11986)، وأبو داود (3514)، والترمذي (1370)، وابن ماجه (2497).
(¬2) الفتح (5/ 134)، ح (2496).
(¬3) الفتح (4/ 408)، ح (2214).