كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)
وقال الدارقطني والبيهقي (¬1): إنه الصواب. لا جرم قاله باقي الأئمة الأربعة بثبوت الشفعة له كعكسه.
وانفرد الشعبي (¬2) أيضًا بقوله: لا شفعة لمن لا يسكن المصر.
¬__________
(¬1) انظر: ت (1)، ص 426.
(¬2) المحلى (9/ 94)، والمغني (7/ 526).
الصفحة 427
559